كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ الزَّرْعَ قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، قَوْلُهُ: كَيَوْمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا بَانَ الزَّرْعُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ ظَهَرَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ) أَيْ الزَّرْعَ (مَالِكُهُ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِفَائِدَتِهِ وَقْعٌ وَعَظُمَ ضَرَرُهُ لِطُولِ مُدَّةِ تَفْرِيغِهِ، أَوْ كَثْرَةِ أُجْرَتِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهِ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ سُقُوطِ خِيَارِهِ بِتَرْكِهِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمُشْتَرِي بِالزَّرْعِ بِأَنْ كَانَ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ الْمُرَادَةِ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ لَهُ بِأَنْ كَانَ مُرَادُهُ زَرْعَ شَيْءٍ فِيهَا لَا يَتَأَتَّى زَرْعُهُ حَالًا مَعَ وُجُودِ الزَّرْعِ الَّذِي بِهَا. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: الِاسْتِئْجَارُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ الِاشْتِرَاءِ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ إنْ تَرَكَهُ لَهُ، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ الْأَرْضَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ إلَخْ) وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِتَمْلِيكٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْله لِوُجُودِ تَسْلِيمِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: تَفْرِيغِهِ حَالًا) أَيْ: بِالتَّخْلِيَةِ فِي يَوْمٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ إلَخْ) أَيْ: بِعَدَمِ تَأَتِّي تَفْرِيغِهِ حَالًا.
(قَوْلُهُ: وَزَادَ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ دُخُولِهِ فِي يَدِهِ) أَيْ: عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَرَدُّهُ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ رَدُّ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَاضِحٌ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَّا مَعَ النَّظَرِ لِلسِّيَاقِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ تَدْخُلُ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَالرَّدُّ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ إيدَاعِ الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: كَكَوْنِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِنَحْوِ إجَارَةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إيَّاهُ لَهُ) أَيْ: الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا تَلَازُمَ) أَيْ: بَيْنَ الدُّخُولِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالدُّخُولِ فِي ضَمَانِهِ وَمَرَّ عَنْ سم وع ش جَوَابُهُ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْخِيَارِ) أَيْ: وَصِحَّةِ قَبْضِهَا مَشْغُولَةً بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفُرُوعِهِ) أَيْ: فُرُوعِ الْخِيَارِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ عَلِمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ: مِنْ فُرُوعِهِ لَا بِقَيْدِ الْمُرُورِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ) أَيْ وَالْبَذْرِ وَمُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ لَا أُجْرَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَى أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ أَرَادَ عِنْدَ أَوَانِهِ دِيَاسَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا فِي مَكَانِهَا لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا بِالرِّضَا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ لَوْ أَخَّرَ بَعْدَ أَوَانِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ أَمْ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالْقَطْعِ بَعْدَ دُخُولِ أَوَانِ الْحَصَادِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ حَيْثُ لَزِمَتْهُ فِيهِ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا بِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ فِي تِلْكَ صَرِيحًا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْفَرْقَ مَا قِيلَ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً لِحِفْظِ مَتَاعٍ وَفَرَغَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يُطَالِبْهُ الْمُؤَجِّرُ بِالْمِفْتَاحِ وَلَا بِإِخْرَاجِ الْأَمْتِعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِمَا مَضَى بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إمْكَانِ قَلْعِهِ) أَيْ: أَوْ قَطْعِهِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَالِمُ إلَخْ) فَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِالْجَهْلِ لِأَجْلِ مَحَلِّ الْخِلَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ الْقَطْعَ) أَيْ: أَوْ الْقَلْعَ.
(قَوْلُهُ: فَأَخَّرَ) أَيْ: الْقَطْعَ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَصَبِ وَشَجَرِ الْخِلَافِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ مِنْ وُجُوبِ اشْتِرَاطِ قَطْعِهِ مَعَ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ) اعْتَمَدَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَطْعِ) أَيْ، أَوْ الْقَلْعِ.
(قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: الْأُجْرَةَ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: بِالْمَشْرُوطِ) وَهُوَ الْقَطْعُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طُلِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (مِنْهُ) أَيْ الْبَائِعِ (قَبْضُهُ) أَيْ: إقْبَاضُهُ.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ قَلْعِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مَا ضَرَّ بِهَا) كَانَ الْأَوْلَى مَا ضَرَّهَا، أَوْ مَا أَضَرَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الثُّلَاثِيَّ الْمُجَرَّدَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، وَالْمَزِيدُ فِيهِ الْهَمْزَةُ يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ) بِهَا (لَا يُفْرَدُ) أَفْرَدَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ (بِالْبَيْعِ) أَيْ: لَا يَجُوزُ وُرُودُهُ عَلَيْهِ كَبَذْرٍ لَمْ يَرَهُ، أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَكَفُجْلٍ مَسْتُورٍ بِالْأَرْضِ وَبُرٍّ مَسْتُورٍ بِسُنْبُلِهِ (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْجَمِيعِ) لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ الْمُوجِبِ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ أَمَّا مَا يُفْرَدُ كَقَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ، أَوْ سَنْبَلَ وَرَآهُ كَذُرَةٍ وَشَعِيرٍ وَبَذْرٍ رَآهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا (وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ) أَحَدُهُمَا يَصِحُّ فِيهَا بِكُلِّ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ ثُمَّ إنَّ الْإِجَازَةَ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَالْكَلَامُ فِي بَذْرٍ مَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا قَطْعًا وَكَانَ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا وَفَارَقَ بَيْعَ الْأَمَةِ وَحَمْلَهَا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ هَذَا فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي الْحَمْلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ) بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ، أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُون الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُ الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ، وَإِلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيطِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرَ الْبَذْرَ قَبْلُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاسْتَشْكَلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا وَيُجَابُ إلَخْ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَيْعِ بِالْبَذْرِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِفَرْقٍ وَيَنْبَغِي حُصُولُ قَبْضِ الْبَذْرِ بِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بَقَاءَهُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ م ر.
(قَوْلُهُ: أَفْرَدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِنَاءً إلَى أَمَّا مَا يُفْرَدُ، وَقَوْلُهُ: بِنَاءً إلَى وَالْكَلَامُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ) فِيهِ أَنَّ، أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُونَ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ أَيْ: كَمَا هُنَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ سم عَلَى حَجّ فَلَا يَتِمُّ تَوْجِيهُ الْإِفْرَادِ بِمَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَبَذْرٍ) أَيْ: وَالْبَذْرُ الَّذِي لَا يُفْرَدُ كَبَذْرٍ إلَخْ و(قَوْلُهُ: وَكَفُجْلٍ إلَخْ) أَيْ: وَالزَّرْعُ الَّذِي لَا يُفْرَدُ إلَخْ كَفُجْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ عَدَمِ قُدْرَةِ تَسَلُّمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْرِ الَّذِي رَآهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُ الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ بَعْدُ وَتَقْوِيمُهُ، وَإِلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيطِ تَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ) أَيْ: وَلَا إمْكَانَ لِلتَّقْسِيطِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: كَقَصِيلٍ) اسْمٌ لِلزَّرْعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ بِالْقَافِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ) أَيْ، وَلَوْ بِعُسْرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الضَّعِيفِ ثُمَّ) أَيْ: فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْبَذْرَ قَبْلُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. اهـ. سم زَادَ ع ش وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْبَذْرِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالْأَرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ شَجَرٌ، وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي يُغْتَفَرُ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ هُنَا رُؤْيَتُهُ لِكَوْنِهِ تَابِعًا لَيْسَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ تَبَعًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَذْرِ قَدْ تَتَعَذَّرُ لِاخْتِلَاطِهِ بِالطِّينِ وَتَغَيُّرِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ ذَكَرَهُ) أَيْ: ذَكَرَ الْبَذْرَ فِي الْعَقْدِ.
(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ) وَالْمُثَبَّتَةُ (فِيهَا)؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَائِهَا ثُمَّ إنْ قُصِدَتْ الْأَرْضُ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ فَقَطْ فَهِيَ عَيْبٌ (دُونَ الْمَدْفُونَةِ) مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ كَالْكُنُوزِ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ) هَا وَإِنْ ضَرَّ قَلْعُهَا كَسَائِرِ الْعُيُوبِ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ تَخَيَّرَ كَمَا قَالَاهُ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَكَلَامُهُمْ يَشْهَدُ لَهُ. اهـ. وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَقَوْلُ جَمْعٍ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا الطَّمَعَ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ.
(وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي، أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ (النَّقْلُ) وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ نَقْلٍ طَالَتْ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَدَارٍ بِهَا أَقْمِشَةٌ (وَكَذَا) لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي (إنْ جَهِلَ) هَا (وَلَمْ يَضُرَّ)ه (قَلْعُهَا) بِأَنْ قَصُرَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَتَعَيَّبْ بِهِ سَوَاءٌ أَضَرَّهُ تَرْكُهَا أَمْ لَا لِزَوَالِ ضَرَرِهِ بِالْقَلْعِ وَلِلْبَائِعِ النَّقْلُ، وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا (وَإِنْ ضَرَّ) قَلْعُهَا بِأَنْ نَقَصَهَا، وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ مَعَ التَّسْوِيَةِ مُدَّةً لَهَا أُجْرَةٌ (فَلَهُ الْخِيَارُ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا دَفْعًا لِضَرَرِهِ نَعَمْ لَوْ رَضِيَ بِتَرْكِهَا لَهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ سَقَطَ خِيَارُهُ، وَهُوَ إعْرَاضٌ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ أَجَازَ) الْعَقْدَ (لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ) عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُكَلَّفُ خِلَافَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَذَلِكَ لِيُفْرِغَ مِلْكَهُ (وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ)؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ الْحَفْرَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ، وَهِيَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مِنْ فَوْقِ الْحِجَارَةِ إلَى مَكَانِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَهَا بِتُرَابٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ الْمَبِيعِ، وَلَا مِنْ خَارِجِهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إيجَابَ عَيْنٍ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ (وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ النَّقْلِ) إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي (أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا) أَنَّهَا (تَجِبُ إنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ) لِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (لَا قَبْلَهُ)؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ قَبْلَهُ كَالْآفَةِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا قَالَا: وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ أَرْشِ عَيْبٍ بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْوِيَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا أَيْ: دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ هِيَ الصُّورَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ فَتُشْكِلُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ صُورَتِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ بِالتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَمْلَ صُورَةِ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ فِي مُدَّةٍ لَا أُجْرَةَ لَهَا وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ التَّفْرِقَةِ فَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعَ فَرْضِ ضَرَرِ كُلٍّ مِنْ التَّرْكِ وَالْقَلْعِ كَمَا هُوَ فَرْضُ تِلْكَ الصُّورَةِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَوَالُ الضَّرَرِ بِالْقَلْعِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الضَّرَرَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ضَرَرَ التَّرْكِ غَيْرُ ضَرَرِ الْقَلْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَزُولَ الضَّرَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى التَّرْكِ بِالْقَلْعِ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَرَرٌ آخَرُ، وَلَا يَتَخَيَّرُ وَإِنْ جَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ لِزَوَالِهِ بِالْقَلْعِ، وَضَرَرُ الْقَلْعِ لَا خِيَارَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.